فصل: حكم البشارة بالمولود:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة



.11- الهدي والأضحية والعقيقة:

- الهدي: هو ما يهدى إلى الحرم من بهيمة الأنعام؛ تقرباً إلى الله تعالى، وما وجب بسبب تمتع، أو قران، أو إحصار.
- الأضحية: هي ما يذبح في أيام الأضحى من الإبل والبقر والغنم تقرباً إلى الله تعالى.
- حكم الأضحية: سنة مؤكدة على كل قادر عليها من المسلمين.
قال الله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2)} [الكوثر/ 2].

.وقت ذبح الهدي:

الهدي نوعان:
الأول: هدي التمتع والقران والتطوع، يبدأ وقت ذبحه من صباح يوم النحر إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق، ويستحب أن يأكل منه، ويطعم الفقراء والمساكين.
ويذبح داخل حدود الحرم في مكة، أو منى، أو مزدلفة، أو غيرها.
قال الله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36)} [الحج/36].
الثاني: هدى الإحصار، ووقته عند وجود سببه في الحل أو الحرم، يطعمه الفقراء والمساكين، ولا يأكل منه.
- وقت ذبح الأضحية: من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى آخر أيام التشريق.
يوم العيد، وثلاثة أيام بعده.
- يستحب أن يأكل من الأضحية، ويُهدي منها، ويتصدق على الفقراء، وللأضحية فضل عظيم؛ لما فيها من التقرب إلى الله عز وجل، والتوسعة على الأهل، ونفع الفقراء، وصلة الرحم والجيران.

.شروط الهدي والأضحية والعقيقة:

1- لا يجزئ في الهدي والأضحية والعقيقة إلا ما كان من الإبل ثني له خمس سنين فأكثر، ومن البقر ثني له سنتان فأكثر، ومن الضأن جذع له ستة أشهر فأكثر، ومن المعز ثني له سنة فأكثر، وإذا تَعَيَّنَت الأضحية لم يجز بيعها، ولا هبتها، إلا أن يبدلها بخير منها.
2- يجب أن تكون الأضحية أو العقيقة أو الهدي من بهيمة الأنعام، وأن تبلغ السن المعتبر شرعاً، وأن تكون سليمة من العيوب، وأفضلها أسمنها وأغلاها وأنفسها عند أهلها.
- تُجزئ الشاة عن واحد، والبدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، ويجوز أن يُضحي بشاة، أو بدنة، أو بقرة عنه وعن أهل بيته الأحياء والأموات، ويستحب للحاج الموسر الإكثار من الهدي، أما الأضحية فالسنة الاقتصار على واحدة لأهل البيت.
- وتسن الأضحية عن الحي، وتجوز عن الميت تبعاً لا استقلالاً إلا من أوصى بذلك.

.ما يحرم على من أراد أن يضحي:

يحرم على من يضحي أن يأخذ من شعره، أو بشرته، أو ظفره شيئاً في العشر الأُوَل من شهر ذي الحجة، فإن فعل شيئاً من ذلك استغفر الله ولا فدية عليه.
عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «إذَا دَخَلَتِ العَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئاً». أخرجه مسلم.
- من ضحى عنه وعن أهل بيته يسن أن يقول عند الذبح: باسم الله، والله أكبر، اللهم تقبل مني، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي.

.كيفية النحر والذبح:

السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، ويَذبح غيرها من البقر والغنم، ويجوز العكس، والنحر للإبل يكون في أسفل الرقبة من جهة الصدر، والذبح للبقر أو الغنم في أعلى الرقبة عند الرأس، يضجعها على جنبها الأيسر ويضع رجله اليمنى على رقبتها، ثم يُمسك برأسها ويذبح، ويقول عند الذبح أو النحر: باسم الله والله أكبر.
عن أنس رضي الله عنه قال: ضَحَّى النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم- بِكَبْشَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. متفق عليه.
- يسن أن يذبح الهدي أو الأضحية بنفسه، فإن لم يحسن الذبح حضره، ولا يعطي الجزار منها أجرته، ويُسمي مَنْ هي له أو عنه عند الذبح، وتَحلُّ الذبيحة بقطع الحلقوم، والمريء، والودجين أو أحدهما، وإنهار الدم.

.ما لا يجزئ من الأضاحي:

عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه سمع النبي- صلى الله عليه وسلم- يقول: «أَرْبَعَةٌ لا يَجْزِينَ فِي الأَضَاحِي، العَورَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالمَرِيضَةُ البَيِّنُ مَرَضُها، وَالعَرْجَاءُ البَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالكَسِيرَةُ الَّتِي لاتُنْقِي». أخرجه أبو داود والنسائي.
- إذا ذبح المسلم الهدي أو الأضحية ونحوهما من ذبائح القُرَب ولم يعلم بمرضها إلا بعد الذبح فإنها لا تجزئ؛ لفوات المقصود منها.
- مقطوعة الإلية أو بعضها، ومجبوبة السنام، والعمياء، ومقطوعة الساق، كلها لا تجزئ في الهدي، والأضحية ونحوهما من ذبائح القُرَب.

.أفضل الهدي:

الأفضل في الهدي والأضحية بدنة كاملة، ثم بقرة كاملة، ثم شاة، ثم سُبع بدنة أو بقرة، أما العقيقة فلا تجزئ البدنة أو البقرة أو الشاة إلا عن واحد، والشاة أفضل من البدنة؛ لأنها التي وردت في السنة، والذَّكَر أفضل.
- العقيقة كالأضحية في الأحكام في السن، والصفة، إلا أن العقيقة لايجزئ فيها شَرَك في دم، فلا تصح العقيقة إلا عن واحد، شاة، أو بقرة، أو بدنة.
- العقيقة: هي الذبيحة عن المولود، تُذبح تقرباً إلى الله تعالى.

.حكم العقيقة ووقتها:

تشرع العقيقة بالولادة، فمتى وُلِد حياً سُن أن يُعق عنه.
والعقيقة سنة مؤكدة، عن الغلام شاتان، وعن البنت شاة، تذبح في اليوم السابع للمولود، ويُسمى فيه، ويُحلق رأسه، فإن فات وقتها: فإن كان لعذر ذبحها في أي وقت، وإن كان لغير عذر لم يذبحها؛ لفوات وقتها، ويُسن أن يحنكه بتمرة أو نحوها.

.المرأة تناصف الرجل في خمسة أشياء:

في الميراث، والدية، والشهادة، والعقيقة، والعتق.
- العقيقة شكر للهِ على نعمة متجددة، وفداء للمولود، وقربة إلى الله تعالى، ولما كان الذَّكَر أعظم نعمة وامتناناً من الله تعالى كان الشكر عليه أكثر، فصار له شاتان، وللجارية شاة.

.حكم البشارة بالمولود:

يسن للمسلم أن يبادر إلى مسرة أخيه وإعلامه بما يفرحه، ويحسن تهنئة المولود له، والدعاء له.
قال الله تعالى: {يَازَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا (7)} [مريم/ 7].

.وقت تسمية المولود:

1- السنة أن يسمى المولود يوم ولادته.
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم-: «وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ». رواه مسلم.
2- الأفضل ألا تتأخر التسمية عن اليوم السابع من ولادته، والأمر فيه واسع، فتجوز قبل ذلك وبعده.
عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ- صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى». أخرجه أحمد وأبو داود.

.تسمية المولود:

يسن أن يُختار للمولود أحسن الأسماء وأحبها إلى الله تعالى كعبد الله وعبد الرحمن، ثم التسمية بالتعبيد لأيٍّ من أسماء الله الحسنى كعبد العزيز وعبد الملك ونحوهما، ثم التسمية بأسماء الأنبياء والرسل، ثم بأسماء الصالحين، ثم ما كان وصفاً صادقاً للإنسان مثل يزيد وحسن ونحوهما.
ويجب تغيير الاسم المحرم إلى اسم حسن.

.الباب الرابع: المعاملات:

وتشتمل على ما يلي:
1- كتاب البيع.
2- الخيار.
3- السلم.
4- الربا.
5- القرض.
6- الرهن.
7- الضمان والكفالة.
8- الحوالة.
9- الصلح.
10- الحجر.
11- الوكالة.
12- الشركة.
13- المساقاة والمزارعة.
14- الإجارة.
15- السبق.
16- العارية.
17- الغصب.
18- الشفعة والشفاعة.
19- الوديعة.
20- إحياء الموات.
21- الجعالة.
22- اللقطة واللقيط.
23- الوقف.
24- الهبة والصدقة.
25- الوصية.
26- العتق.
المعاملات.

.1- كتاب البيع:

.الفرق بين العبادات والمعاملات:

الإسلام دين كامل جاء بتنظيم المعاملات بين الخالق والمخلوق بالعبادات التي تزكي النفوس، وتطهر القلوب.
وجاء بتنظيم المعاملات بين المخلوقين بعضهم مع بعض بالمعاملات الدائرة بين العدل والإحسان كالبيوع، والنكاح، والمواريث، والحدود وغيرها؛ ليعيش الناس إخوة في أمن، وعدل، ورحمة، يؤدون حق الله، وحق عباده.
· المصالح الكبرى في الدين:
المصالح التي عليها مدار الشرائع السماوية ثلاث:
الأولى: درء المفاسد، وتسمى الضروريات.
الثانية: جلب المصالح، وتسمى الحاجيات.
الثالثة: الجري على مكارم الأخلاق، وتسمى التحسينات.
فالضروريات تكون بدرء المفاسد عن خمسة أشياء هي:
الدين.. والنفس.. والعقل.. والعرض.. والمال.
وجلب المصالح يكون بإباحة الحاجات والمصالح المشتركة بين الناس على الوجه المشروع، يستجلب كل شخص حاجته ومصلحته من الآخر كالبيوع والإجارات ونحوها.
والجري على مكارم الأخلاق يكون بفعل الفضائل التي تزيد الحياة حُسناً، وطمأنينة، ومحبة، وأمناً.
· أقسام العقود:
أقسام العقود ثلاثة:
1- عقد معاوضة محضة كالبيع، والإجارة، والشركة ونحوها.
2- عقد تبرع محض كالهبة، والصدقة، والعارية، والضمان ونحوها.
3- عقد تبرع ومعاوضة معاً كالقرض، فهو تبرع لأنه في معنى الصدقة، ومعاوضة حيث إنه يَردّ مثله.
· البيع: مبادلة مال بمال من أجل التملك.
· أقسام الناس في البيع:
الناس في البيع ثلاثة أقسام:
فمن الناس مَنْ يبيع بالعدل.. ومنهم من يبيع بالظلم.. ومنهم من يبيع بالإحسان.
فالذي يبيع بالعدل هو الذي يعطي الشيء ويأخذ ثمنه بالعدل، فلا يَظلم ولا يُظلم.
والذي يبيع بالظلم والجَور كالغشاش والكذاب والمرابي ونحوهم.
والذي يبيع بالإحسان هو من كان سمحاً في البيع والشراء، ويمهل في القضاء، ويبادر بالوفاء، ولا يزيد في الثمن، فهذا أفضل الأقسام، والأول جائز، والثاني محرم.
1- قال الله تعالى {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90)} [النحل/90].
2- وقال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275)} [البقرة/275].
3- وعن جابر رضي الله عنه أن النبي- صلى الله عليه وسلم- يقول: «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى». أخرجه البخاري.
· حكمة القيام بالأعمال الكسبية:
المسلم يعمل في أي عمل كسبي لإقامة أمر الله في ذلك العمل.. وإرضاء الرب بامتثال أوامره.. وإحياء سنة الرسول- صلى الله عليه وسلم- في ذلك العمل.. وفعل الأسباب المأمور بها.. ثم يرزقه الله رزقاً حسناً.. ويوفقه لأن يصرفه في مصرف حسن.
· حكمة مشروعية البيع:
لما كانت النقود والسلع والعروض موزعة بين الناس كلهم، وحاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه وهو لا يبذله بغير عوض.
وفي إباحة البيع قضاء لحاجته، ووصول إلى غرضه، وإلا لجأ الناس إلى النهب، والسرقة، والحيل، والمقاتلة.
لذا أحلَّ الله البيع لتحقيق تلك المصالح، وإطفاء تلك الشرور، وهو جائز بالإجماع، قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة/ 275].
· شروط صحة البيع:
يشترط لصحة البيع ما يلي:
1- التراضي من البائع والمشتري إلا من أُكره بحق.
2- أن يكون العاقد جائز التصرف بأن يكون كل منهما حراً، مكلفاً، رشيداً.
3- أن يكون المبيع مما يباح الانتفاع به مطلقاً، فلا يجوز بيع ما لا نفع فيه كالباعوض، والصراصير، ولا ما نفعه محرم كالخمر، والخنزير، ولا ما فيه منفعة لا تباح إلا حال الحاجة والاضطرار كالكلب، والميتة، إلا السمك والجراد.
4- أن يكون المبيع مملوكاً للبائع، أو مأذوناً له في بيعه وقت العقد.
5- أن يكون المبيع معلوماً للمتعاقدين برؤية، أو صفة.
6- أن يكون الثمن معلوماً.
7- أن يكون المبيع مقدوراً على تسليمه، فلا يصح بيع السمك في البحر، أو الطير في الهواء ونحوهما؛ لوجود الغرر، وهذه الشروط لدفع الظلم، والغرر، والربا عن الطرفين.
· بم ينعقد البيع:
ينعقد البيع بإحدى صفتين:
1- قولية: بأن يقول البائع: بعتك أو مَلَّكْتُكَ أو نحوهما، ويقول المشتري: اشتريت، أو قَبِلت ونحوهما مما جرى به العرف.
2- فعلية: وهي المعاطاة كأن يعطيه عشرة ريالات ليأخذ بها جبناً، فيعطيه بلا قول، ونحو ذلك مما جرى به العرف إذا حصل التراضي.
· حكم البيع والشراء من المشركين:
يجوز البيع والشراء من كل مسلم وكافر فيما هو مباح شرعاً.
عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم-: «بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً» قَالَ: لَا، بَلْ بَيْعٌ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً. متفق عليه.
· فضل الورع في المعاملات:
يجب على كل مسلم أن يكون بيعه وشراؤه، وطعامه وشرابه، وسائر معاملاته على السنة، فيأخذ الحلال البيِّن ويتعامل به، ويجتنب الحرام البيِّن ولا يتعامل به، أما المشتبه فينبغي تركه؛ حماية لدينه وعرضه، ولئلا يقع في الحرام.
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقول: «إنَّ الحَلالَ بَيِّنٌ، وَإنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوْشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيْهِ، أَلا وَإنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَىً أَلا وَإنَّ حِمَى الله مَحَارِمُهُ، أَلا وَإنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً، إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ أَلا وَهِيَ القَلْبُ». متفق عليه.
· أين تُصرف الأموال المشتبهة:
المشتبهات من الأموال ينبغي صرفها في الأبعد عن المنفعة فالأبعد.
فأقربها ما دخل في البطن، ثم ما ولي الظاهر من اللباس، ثم ما عرض من المراكب كالخيل والسيارة ونحوهما.
· فضل الكسب الحلال:
1- قال الله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10)} [الجمعة/10].
2- وعن المقدام رضي الله عنه عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَاماً قَطُّ خَيْراً مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإنَّ نَبِيَّ الله دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ». أخرجه البخاري.
· وكان أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم- يتبايعون وَيَتَّجِرُونَ، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله تعالى لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله تعالى.
· أفضل المكاسب:
المكاسب تختلف باختلاف الناس، والأفضل لكل أحد ما يناسب حاله من زراعة، أو صناعة، أو تجارة، بشروطها الشرعية.
· حكم الكسب:
يجب على الإنسان أن يجتهد في طلب الرزق الحلال؛ ليأكل وينفق على أهله وفي سبيل الله، ويستعفّ عن سؤال الناس، وأطيب الكسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلاً فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ». متفق عليه.
· فضل السماحة في البيع والشراء:
ينبغي أن يكون الإنسان في معاملته سهلاً سمحاً حتى ينال رحمة الله.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «رَحِمَ الله رَجُلاً سَمْحاً إذَا بَاعَ، وَإذَا اشْتَرَى، وَإذَا اقْتَضَى». أخرجه البخاري.
· خطر كثرة الحلف في البيع:
كثرة الحلف في البيع منفقة للسلعة، ممحقة للربح، وقد نهى عنه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بقوله: «إيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الحَلِفِ فِي البَيْعِ، فَإنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ». أخرجه مسلم.
الصدق في البيع والشراء سبب لحصول البركة، والكذب سبب لمحق البركة.